السيد علي الطباطبائي
456
رياض المسائل
وفيه : أن النبي صلى الله عليه وآله قبض عليه . وفي الموثق : أنه جميع ما جرت به السنة ( 1 ) . وفي رواية : لا يقضي شيئا من صوم التطوع ، إلا الثلاثة الأيام التي يصومها من كل شهر ( 2 ) . ويسقط القضاء مع السفر ، كما في الصحيح وغيره ( 3 ) . وكذا المرض ، لأن المريض أعذر . وللخبر المرض قد وضعه الله عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا تقضه ( 4 ) ، لكنه - مع ضعف سنده ، ومخالفته الصحيح في السفر معارض بآخر إن كان من مرض ، فإن برئ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد ( 5 ) . والعمل بهذا وبسابقه في إثبات القضاء في السفر أحوط ، بناء على المسامحة في أدلة السنن ، وبحمل الصحيح في السفر على نفي التأكيد ، أو الوجوب كما يشعر به سياقه . ( ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء ) ويكون مؤديا للسنة ، كما في النصوص ( 6 ) المستفيضة ، بل يستفاد من إطلاقها جواز التأخير اختيارا ، كما صرح به جماعة ( 7 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 6 ج 7 ص 305 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب من يصح منه الصوم ح 2 ج 7 ص 159 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 و 4 ج 7 ص 159 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب من يصح منه الصوم قطعة من ح 5 ج 7 ص 159 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الصوم المندوب قطعة من ح 8 ج 7 ص 319 ، مع تفاوت يسير . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصوم المندوب ح 1 و 3 ج 7 ص 314 - 315 . ( 7 ) منهم المحقق في الشرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 207 ، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الصوم ج 13 ص 353 .